الجمعة، 20 يوليو 2012

التنظيم القضائي المغربي




بســم الله بنـــدأ

 التنظيم القضائي المغربي

تقديم:
مر المغرب في مساره التاريخي بمنعطفات حاسمة كان لها الاثر في شتى الميادين منها نظامه القضائي حيث اسهمت في اعادة ينائه وتشكيل مضامينه على اسس جديدة ووفق مرجعيات مختلفة عن تلك التي كانت متاصلة لدديه قبل ان تفرض عليه الحماية .
من خصائص القضاء في الإسلام الاعتماد على أحكام الشريعة الإسلامية من جميع المستويات، و الالتزام بقواعد الأخلاق والموضوعية في الأحكام، والابتعاد عن الشكليات، إضافة إلى مجانية القضاء والعدالة المطلقة. كما كان القضاء يتشكل من أربع جهات قضائية هي القضاء العادي، قضاء الحسبة، قضاء المظالم ثم قضاء العسكر.
تاريخ القضاء المغربي
1-القضاء ما قبل فترة الحماية
ظل المغرب يعتمد على القضاء الإسلامي الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي، إلى أن فرضت عليه الحماية التي عملت على إصدار تشريعات أحدثت بمقتضاها محاكم جديدة لم تكن معروفة من قبل، واستمر العمل بهذا التنظيم القضائي إلى أن حصل المغرب على الاستقلال حيث ظهرت محاكم جديدة .
وانتظم القضاء المغربي قبل الحماية في أربعة أشكال من المحاكم، وهي: المحاكم الشرعية، المحاكم المخزنية، المحاكم العبرية ثم المحاكم القنصلية. وقد تمخضت هذه المحاكم عن مجموعة من الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع الدول الأوروبية خاصة مع فرنسا سنة 17شتنبر 1731م، مع اسبانيا سنة 1761م، مع النمسا سنة 1830م، مع و.م.أ سنة 1836م ثم مع بريطانيا سنة 1865م.
2-التنظيم القضائي خلال مرحلة الحماية
اختلف التنظيم القضائي باختلاف مناطق النفوذ الاستعماري.وهي كالتالي
    * القضاء بالمنطقة الجنوبية
     تميز هذا التنظيم بالمحافظة على المحاكم الشرعية (نظام فردي)، المحاكم المخزنية والمحاكم العبرية، لكنه تم إلغاء المحاكم القنصلية، كما تم استحداث محاكم جديدة هي المحاكم العرفية والمحاكم العصرية ومحكمة الاستئناف الشرعي( نظام جماعي).
    *القضاء بالمنطقة الشمالية
    انتظم العمل القضائي بهذه المنطقة بأربع جهات هي: المحاكم الشرعية، المحاكم المخزنية، المحاكم العبرية ثم المحاكم الاسبانية الخليفية ( كانت تتألف من محاكم الصلح، محاكم ابتدائية ومحكمة الاستئناف بتطوان).
    *القضاء بمنطقة طنجة
     نصت الاتفاقية الفرنسية الاسبانية مع بريطانيا في دجنبر 1922 على إحداث محكمة دولية مختلطة يعهد إليها بتنظيم شؤون العدل بطنجة بالنسبة للأجانب والمحميين المغاربة، ومن مميزات هذه المحكمة أن أحكامها لم تكن قابلة للنقض. ثم صدر ظهير في 10يونيو 1953م نظم القضاء في عدة أنواع من المحاكم هي : محكمة الصالح، محكمة ابتدائية، محكمة استئناف ومحكمة الجنايات.
3-القضاء بعد الحصول على الاستقلال
بعد حصول المغرب على الاستقلال بادر إلى إدخال مجموعة من التعديلات على قواعد التنظيم القضائي التي سادت من قبل، إذ ألغيت بعض المحاكم واحتفظ ببعض، كما أحدثت أخرى. وبذلك أصبح القضاء المغربي الحالي يشمل نوعين من المحاكم؛ الأولى تسمى بالمحاكم العادية، والثانية تدعى المحاكم الاستثنائية.
حقوق القضاة
ومن الحقوق التي يتمتع بها القضاة بجانب الحصانة القضائية ما نصت عليه المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، من أن الدولة تحمي القضاة من مما قد يتعرضون له من التهديدات والهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل
وتضمن الدولة للقضاة -زيادة على ذلك عند الاقتضاء- طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تعويضا عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم وبسبب القيام بها، وذلك في غير ما يشمله التشريع الخاص برواتب المعاش ورأس مال الوفاة، وتحل في هذه الحالة محل المصاب في حقوقه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.

واجبات مرفق القضاء
طرق تقييم عمل المحاكم:
لما قرر المشرع تفتيش المحاكم وعالج المسالة في ظهير التنظيم القضائي كان هدفه هو تقييم تسييرها وتسيير المصالح التابعة لها ويبدوا ان هناك تفتيش تجريه وزارة العدل واخر وينهض به رؤساء الهيئات التي حددها القانون .
     -التفتيش بامر من وزير العدل: يجوز لوزير العدل ان يعين قاضيا او اكثر من المجلس الاعلى او ممن يزاولون عملهم بالادارة المركزية بوزارة العدل للقيام بالتفتيش او البحت في وقائع محددة حيث يتوفرون في هذا الاطار على سلطة واسعة للتحري والتحقق ويمكنهم استدعاء القضاة وموظفي المحاكم ويجب على المفتش ان يكون من نفس الدرجة او أعلى درجة ممن يجري في حقه التفتيش ادذا كانت التحريات تتعلق بقاض تم ترسل التقارير الى وزير العدل مرفقة باقترحات المتش.
    -التفتيش من لدن رؤساء المحاكم ووكلاء العاملين للملك: يقوم الرؤساء الاولون لكل من المحاكم الاستئناف الادارية والتجارية والوكلاء العاملون للملك شخضيا دون امكانية التفويض بالتفتيش كلما رأوا فائدة في دلك ومرة في السنة على الاقل ويرفعون تقريرا الى وزير العدل بنتائج التفتيش.

تعيين قضاة الاحكام
من المبادئ المستقرة في الدول الحديثة أن القضاة يتمتعون بضمانات خاصة واستقلال تكفله لهم الدساتير الحديثة ومن بينهاالدستور المغربي، وقد نص الفصل 85 منه على أنه:"لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون".
طبقا لهذا الفصل فإن قضاة الأحكام يتمتعون بالحماية من أي قرار عزل أو نقل قد يتخذ ضدهم، بحيث لا يسمح به إذا كان القانون يقرره.
في هذا الصدد أشار النظام الأساسي لرجال القضاء في فصله 55 إلى الحالات التي يعين فيها قضاة الأحكام في مناصب جديدة، ، وذلك إما بطلب منهم أو نتيجة ترقية أو إحداث محكمة أو حذفهاويتم هذا التعيين بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
ويوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة تسيير رؤسائهم، ويتم نقلهم بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى لملئ الفراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة للقضاء.
واجبات القضاء الاحكام
 -التحلي بحسن السلوك: بحيث يحافظ القضاة في جميع الأحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها مهامهم. حتى يكتسبوا ثقة المتقاضين الذين يعرضون أمامهم مصالحكم وحقوقهم ليفصلوا فيها.
-المحافظة على سر المداولات وعدم اطلاع الغير على ملفات الدعوى: يلتزم القاضي كذلك بالمحافظة على سير المداولات وعدم اطلاع أي كان على معلومات تتعلق بالدعوى إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
-منع النشاط السياسي: يمنع على الهيئة القضائية ممارسة أي نشاط تجاري أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية لأن السماح بهذه الممارسة من شأنه أن يؤثر على حياده، خاصة إن كان القاضي مكلفا بالنظر في قضية تتعلق بالانتخابات.
-المحافظة على سر المداولات وعدم اطلاع الغير على ملفات الدعوى: يلتزم القاضي كذلك بالمحافظة على سير المداولات وعدم اطلاع أي كان على معلومات تتعلق بالدعوى إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
-الإقامة في مقر المحكمة التي يمارس به القاضي مهامه: من الواجبات الملقاة على عاتق القضاة بمقر المحكمة التي يمارسون بها مهامهم.
-منع عرقلة سير المحاكم: ويمنع عليها كل عمل من شأنه إيقاف أو عرقلة تسيير المحاكم[1]نظرا لعلاقة المحاكم بمصالح المواطنين، وبالتالي لا يجب أن يعرقل عملها أي كان حتى ولو كان قاضيا.
-منع تأسيس النقابات والانتماء إليها: يمنع على القضاة كيفما كانت حالتهم في مسلك القضاء، تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها.
-المنع من مزاولة نشاط آخر: يمنع على القضاة أن يباشروا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه بأجر أو بدونه.
*حالات يوجد فيها قضاة الاحكام:
  -حالة القيام بمهامهم اذا كانوا معينين بصفة نظامية في احدى الدرجات ويمارسون وظيفتهم في احدى المحاكم او بمصلحة من مصالح الادارة المركزية لوزارة العدل.
  -حالة الاستيداع فيما لو ظلوا بعد وضعهم خارج السلك القضائي مع بقائهم تابعين له الا انهم ينقطعون عن التمتع بحقوقهم في لبترقية والتقاعد. 
 -حالة الالحاق متى كانوا يعملون خارج السلك القضائي مع بقائهم تابعين له ومتمتعين فيه بحقوقهم في الترقية والتربية والتقاعد .
  -حالة التجنيد اداء الخدمة العسكرية حيث يحتفظون طوال مدته بحقوقهم في الترقي داخل السلك القضائي غير انهم يفقدون مراتبهم ولا يتقاضون سوى اجرتهم العسكرية.
*خصائص النيابة العامة:
 -خاصية الوحدة وتتمثل في تشكيل هيئة واحدة لا تتجزأ يرأسها وزير العدل بحيث تسمح طبيعتها بالتناوب فيما بين اعضائها وحلول بعضهم محل الاخر في الدعوى او اي اجراء كيف ما كان نوعه .
 -خاصية الاستقلالية اي الاستقلال امام المحكمة والخضوع وكذلك الادارة بحيث لا يجوز لهيئة الحكم اعطاء ملاحضات او اوامر لاعضاء النيابة العامة .
 -خاصية التسلسل اي انهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدل والرؤساء الاعلى درجة
  *ادوار النيابة العامة:
 -في المادة الجنائية النيابة العامة ثمتل المجتمع كما تدافع عنه وقضاة النيابة العامة يمارسون الدعوة العمومية ويسهرون على تنفيد المقررات القضائية ويعد حضور النيابة العامة في هذه المادة امرا الزاميا .
–في المادة الادارية: النيابة العامة تدافع عن المتقاضي الذي يملك الحق كما تدافع وتسهر على تطبيق القانون.
-في المادة المدنية: النيابة العامة في هده المادة تسير وتراقب مكتب المساعدة القضائية وتراقب من مساعدي القضاء مثل التراجمة والخبراء.
مساعدو القضاء
*المحامون
 هم اشخاص ذوا مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة وهم بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء يزاولون مهنة الترافع نيابة عن الأطراف و مؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة و المؤسسات القضائية و التأديبية لإدارات الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية و الهيآت المهنية و ممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي أو أحكام أو قرارات و إعطاء فتاوى و إرشادات في الميدان القانوني.
* العدول
تعتبر خطة العدالة محورا أساسيا في المنظومة القضائية، لكونها من المهن القانونية و القضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق و المعاملات، و الحفاظ على أعراض الناس و أنسابهم، و تحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات و الفصل في الخصومات، بالإضافة الى المساهمة في التنمية العقارية و الاقتصادية و الاجتماعية.
* الخبراء القضائيون
   يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء و يمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في قانون رقم 45.00 و الخبير هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية و فنية و يمنع عليه ان يبدي الرأي في الجوانب القانونية.
الا انه لا يحق لهم تجراء الخبرة القضائية الا بعد التسجيل في احد جداول الخبراء لدى محاكم الاستئناف او بالجدول الوطني.
 * الموتقون
يعتبر التوثيق العصري من اهم الفاعليات المرتبطة بالحقل القضائي اعتبارا لدوره الاساسي في تعزيز مناخ الثقة اللازمة للمشهد القضائي. وقد ساهم منذ بداية القرن العشرين في استقرار المعاملات وحفظ الاموال والممتلكات واحترام العهود والائتمان على المصالح والحقوق .
يتلقى الموثق جميع العقود التي يريد الاطراف ان يكسبوها الصبغة الرسمية الخاصة بعقود السلطة العامة ويقوم الموثق بضمان صحة تواريخ العقود ويحتفظ بايداعهم لديه ويعطي منها صورا ونسخا نتفيدية .
 * الأعوان القضائيين
      تم إحداث نظام الأعوان القضائيين بالمغرب كجهاز حر يتولى مهام التبليغ  و التنفيذ القضائي بمقتضى قانون رقم 80/41 بتاريخ و المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة و يتولى القيام بعمليات التبليغ و بإجراءات تنفيذ  الأوامر و الأحكام و القرارات و كذا كل العقود و السندات التي لها قوة تنفيذية و ذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات و البيوعات العقارية و بيع السفن و الطائرات و الأصول التجارية
* الترجمان
هم مساعدو للقضاء و هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات  الشفوية و الوثائق و المستندات و ذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها اذ له ان يختار احد هؤلاء سريطة ان يكون مسجلا في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم الموجودة بمحاكم الاستئناف تضمهم جمعية مهنية واحدة تسهر على تقيد اعضائها باحكام القانون الخاص بهم والنصوص الصادرة لتطبيقه .
مبادئ التنظيم القضائي
  1-مبدا مجانية القضاء
يقصد بهذا المبدأ ان القضاة لا يتقاضون مرتباتهم من المتقاضين, ولكن تتولى الدولة الإنفاق عليهم, كبقية المرافق العامة الموضوعة رهن إشارة السكان, وتسيير شؤونهم من أداء الأجور لهم وبناء المحاكم وتجهيزها وصيانتها.
فإذا أخد القضاة مرتباتهم من المتقاضين فإن العدالة ستنهار لأنها ستكون لمن سيدفع أكثر من غيره للقاضي.
غير أن مجانية القضاء لا تعني أن المتقاضين لا يتحملون أي أعباء مالية, بل يقع على عاتقهم أداء رسوم قضائية لصندوق المحكمة.
   +المصاريف القضائية والاعفاء منها:
  الرسم القضائي : هو عبارة عن مبلغ من المال يحصل لفائدة الخزينة العامة بناءا على كل الخدمات التي يستفيد منها المتقاضي .
  القواعد الاساسية التي تحكم الرسم القضائي:  تحكم الرسم القضائي مجموعة من القواعد ندكر منها :
     -الاداء المسبق للرسم القضائي اي لا يمكن الاستفادة من اي اجراء كيف ما كان نوعه الا بعد الاداء المسبق للرسم.
     -عدم امكانية استرداد الرسم بمعنى يمنع استرداد الرسم القضائيكليا بعد دفعه على الوجه القانوني في الصندوق المخصص له .
    -استفادة مجموعة من الطلبات والدعاوي من الاعفاءات من اداء الرسم اي ان هذه الطلبات والشهادات لا تؤدي الرسوم القضائية مثل "طلب النفقة-حوادث الشغل".
 المصاريف الاخرى
كاتعاب الترجمان والخبير واتعاب نقل القضاة.
+الاعفاء من المصاريف القضائية:
   -الاعفاء من المصاريف او المساعدة القضائية بقوة القانون:
هناك فئة تعفى بقوة القانون من اداء سائر المصاريف القضائية من تنفيد الحكم القضائي الى الاستئناف هي فئة "العمال وذوي حقوقهم" عن القضايا التي يكونوا طرفا فيها بموجب ف273 من ق المسطرة المدنية .
   -الاعفاء من المصاريف القضائية المشروطة:
هناك فئة تانية تعفى هي الاخرى من اداء المصاريف القضائية تسمى "بالفئة المعوزة" الضعيفة ماديا التي تدلي بورقة او طلب يسمى شهاد الاحتياج.
يوجد مكتب على مستوى سائر المحاكم المملكة وتسمى مكتب المساعدة القضائية ويوجد على راسه عضو من اعضاء النييابة العامة .
مبدأ التقاضي على درجتين
مبدأ تعدد درجات التقاضي يعني أن تكون المحاكم على درجات متفاوتة، بعضها أعلى درجة من بعض، أو أن يكون القضاء على درجات بعضهم أعلى من بعض.
-وإذا كان هذا الأصل مقررا في الفقه الإسلامي، حيث يجيز مبدأ استئنا في نظري الدعوى أمام قاض آخر ومحكمة أخرى، فإن المغرب بدوره يأخذ بهذا المبدأ، فتكون المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية بمثابة محاكم أول درجة، أما محاكم الدرجة الثانية فهي محكمة الاستئناف بالنسبة للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف التجارية ومحكمة الاستئناف الإدارية، بحيث أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى يستأنف أمام محكمة الدرجة الثانية.
-أما بخصوص المجلس الأعلى، فلا يعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي لأنه لا يبث في القضية من حيث الوقائع والقانون كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة الدرجة الأولى والثانية، وإنما يقتصر دوره على مدى موافقة الحكم للقانون.
-وتعدد درجات التقاضي رغم ما قيل عنه من عيوب، منها إطالة وقت التقاضي والزيادة في المصاريف، وتعطيل تنفيذ الأحكام، فإن محاسنه كبيرة جدا بالنسبة لأضراره، إذ يعطي للمتقاضين ضمانات كافية على أن قضاياهم تدرس في مرحلتين، كل مرحلة تعتبر مستقلة عن الأخرى، إذ في استطاعة من لم تتح له الفرصة تقديم حججه ووسائل دفاعه في المرحلة الأولى أن يقدمها في المرحلة الثانية.
علانية الجلسات وشفوية المرافعات   
 1-علانية الجلسات:
يقصد بعلنية الجلسات السماح للمواطنين بحضور جلسات المحاكم، وهو ما نص عليه الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية.[2]
ليكون للجمهور دخول قاعة الجلسة للحضور لسماع  المرافعات أو عند النطق بالحكم وهو ما يؤدي الى بعث الاطمئنان وحمل القضاة على العناية بأحكامهم .
  *هناك حالات تكون الجلسات سرية:
   -سرية الجلسات بموجب القانون ونستحضر في هذا المجال قانون الصحافة مثلا حيث ورد فيه "يمنع نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف او السب او الدعاوى المتعلقة بإتباث الأبوة والطلاق وفصل الزوجين.
   -عندما تكون القضية تمس بالنظام العام والاداب والاخلاق الحميدة كمراعاة مصلحة اسرة ما او الحفاظ على سمعة بعض الاشخاص.
2-شفوية المرافعات:
-يقصد بها دلك الخطاب الذي يدلي به المتقاضي امام هيئة الحكم فأما ان يكون شفويا اوكتابيا في مذكرة فشفوية المرافعات تعتبر متممة لمبدأ علنية الجلسات، فمبدأ الشفوية يظهر أهمية الجلسة التي تسمع فيها المحكمة مباشرة للخصوم ووكلائهم والشهود والخبراء والتي تحاول فيها معرفة الحقيقة ولو كانت هذه الحقيقة تستند إلى مستندات مكتوبة إذ أنها تناقش في الجلسة.
-وقد كان التشريع المغربي يأخذ بشفوية المرافعات كأصل عام بمقتضى الفصل 45 من ظهير 28 سبتمبر 1974،لكن بعد التعديل الواقع على هذا النص بمقتضى ظهير 1993.
   *طبيعة المسطرة لدى المحاكم الابتدائية :
-إن الأصل في المسطرة أن تكون كتابية والاستثناءات أن تكون شفوية، وهي محصورة في القضايا التالية:
قضايا النفقة-القضايا الاجتماعية-القضايا التي تختص بها المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا-قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء-قضايا الحالة المدنية.
-أما محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم المجلس الأعلى فالمسطرة أمامها كتابية كقاعدة عامة.
3-
حياد القاضي ومخاصمته
من اجل توفير عدالة جيدة يلزم في القاضي الذي يفصل في خلافات الافراد والجماعات ويعد المرجع الاساسي في تطبيق القانون وحماية الحقوق ان يؤدي مهمته وفق ما يفرضه مبدأ الحياد وألا يخل بمقتضيات منصبه لأنه يحمل على عاتقه امانة تحقيق العدل والارتفاع بالعمل القضائي عن كل شبهة .
1-الحياد:
هو دلك الوازع الذي يجعل القاضي يلازم موقفا سلبيا تجاه الخصوم ومبدئيا ازاء الدعوى بحيث يتوجب عليه ان يبث في حدود ما أدلى به هؤلاء معتمدا على الوقائع التي تعرضوا اليها في طاباتهم.
يعني عدم تحيز القاضي عند النظر في الدعوى لصالح او ضد احد الاطراف على حساب او لمصلحة الطرف الاخر لذي يتوجب عليه الحكم بكل تجرد وموضوعية والانقياد بعناصر القضية ووسائل الاثبات .
  *الحياد في ضوء المسطرة التنقيبية:
في الحقيقة لا بد في أي نظام قضائي من أن يتمتع القاضي بقدر من سلطة التدخل يمكنه من توجيه مسار الدعوى والمرافعة واجراءات التحقيق وفحص وسائل الاثبات المقدمة اليه ودلك لما تكون المسطرة تنقيبية بحيث يتقلص معها مدلول الحياد.
   *الحياد والمسطرة الاتهامية:
عندما تكون المسطرة اتهامية يكون القاضي بمثابة حكم ولا يتدخل إلا بالفصل في ما قد يطرأ من صعوبات إجرائية اثناء التقاضي .
وما دام القاضي هو ممثل العدالة فمن المفروض ان يبرز مظاهر الحياد تللك المظاهر التي توصلنا الى ضبط الوسائل التي تؤمنها هذا الى جانب اجراءات وضعها المشرع من اجل منع التحيز .
  وسائل تأمين الحياد لدى القاضي:
يمكن ان نجمل مظاهر الحياد لدى القاضي من خلال الوسائل التي تؤمنها وتجسدها فيما يلي:
  .المنع من اي نشاط سياسي وتأسيس النقابات او الانتماء اليها: نص المشرع المغربي في القانون الاساسي لرجال القضاء على انه "يمنع على الهيئة القضائية كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة سياسية" "يمنع على القضاة كيفما كانت حالتهم في سلك القضاة تأسيس نفابة مهنية او الانتماء اليها"
.المنع من اي نشاط خارج مهامه: جاء في القانون الاساسي لرجال القضاء "يمنع على القضاة ان يباشروا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه بأجر او بدون" غير ان يمكن مخالفة هذه القاعدة بقرارات فردية لوزير العدل لصالح التعليم او المستندات القانونية .
.مراقبة ثروته وتتبعها: اي يجب على كل قاض اب يصرح كتابة وبشرفه بما يملكه من اموال عقارية ومنقولة وكذا بما يملكه زوجه وابناؤه القاصرون داخل الثلاتة اشهر الموالية لتعيينه .
 .الطعن في احكامه وقراراته وعدم جواز قضائه بالعلم الشخصي: لا شك في ان الطعن في احكام القاضي وقراراته يعتبر ضمانة اساسية لعدالة جيدة كما انه لا يجوز له ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى لما في ذلك من خرق لمبدأ الحياد .
وإذا كان المقصود بالعلم الشخصي رجوع القاضي خلال البت في القضية الى معلومات حصل عليها خارج النزاع ولم تكن محل مناقشة فيما بين الخصوم فإن هذا لا يمنعه من تدعيم حكمه بأمور اكتسبها عن طريق الخبرة في الشؤون العامة او في المجال الفني مثلا.
   إجراءات لمنع تحيز القاضي:
هناك حالات يخشى معها تحيز القاضي او المحكمة لأخد الخصوم لذا خصها المشرع بنوع معين من الاجراءات يمكن فيما يأتي:  
   -عدم الصلاحية للنظر في بعض القضايا:
مبدئيا لا يجوز للقضاة المتواجدين بنفس المحكمة والذين تربطهم صلة نسب او قرابة او علاقة زواج ان يفصلوا فيما يعرض على نظرهم من دعاوى ويسري نفس الحكم على القاضي والمحامي متى كانت تجمعهم قرابة او مصاهرة طبقا لما ذكره المشرع ظهير التنظيم القضائي "لايمكن للازواج والاقارب والاصهار الى درجة العمومة او الخؤولة او ابناء الإخوة ان يكونوا بأية صفة كانت قضاة في ان واحد بنفس المحكمة"
 "لا يسوغ لأي قاض أحد اقاربه او أصهاره الى دجرجة العمومة او الخؤولة او بناء الإخوة محاميا لأحد الاطراف ان ينظر في ذلك النزاع إلا وأعتبر الحكم باطل"ا
    -التجريح:
تتميز هذه الحالة بترك زمار الامر للقاضي ولأطراف النزاع وبالتالي يبقى الحكم صحيحا إدا لم يثر القاضي او لم يتمسك أحد الخصوم بوجود ما يقتضي عدم النظر الدعوى.
وقد نظم المشرع المغربي التجريح من ف295 الى 299 من ق.م.م إذ من ناحية إعتنى بعرض اسباب تجريح القضاة ما لم يكونوا أطرافا أصليين في الدعوى  ومن ناحية  ثانية تطرق الى المسطرة الواجب اتباعها في هذا المضمار.

    -طلب الاحالة من أجل التشكك المشروع او من أجل الامن العمومي او لصالح حسن سير العدالة:
إن هذا الاجراء يمس كل القضاة فأن المحكمة التي عرض على نظرها النزاع تكون مختصة إلا ان هناك ظروف خاصة تحول دون الفصل فيه كوجود سبب يدعو الى الشك في نزاهة المحكمة مما يحتم رفع يدها عن القضية او الخشية من حدوث إضطراب او الاخلال بالنظام العام لذلك يقدم طلب إحالة القضية من المحكمة المتشك فيها الى محكمة أخرى من نفس درجتها لتتولى النظر فيها.
2-مخاصمة القاضي:
    *معنى المخاصمة: المسؤولية القضائية
هي تقرير مسؤولية القاضي مدنيا عن خطأ ارتكبه أثناء قيامه بمهامه بيد أنها مسِِؤولية من نوع خاص روعي فيها احترام الواجب للقاضي ولعمله وحماية حقوق المتقاضي من خلال عدم إعفاء الاول من كل مسؤولية تكريسا لمبادئ الانصاف.
    *حالات المخاصمة: يمكن مخاصمة القاضي في الاحوال الاتية:
-إذا إدعى ارتكاب تدليس او غش او غدر من طرف قاضي الحكم اثناء تهييئ القضية او الحكم فيها او من طرف قاضمن النيابة العامة اثناء قيامه بمهامه.
-إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض.
-إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها.
-عند وجود انكار العدالة كرفض البث في المقالات او أهمل إصدار الاحكام في القضايا التي حل تعيينها في الجلسة .
مبدا المساواة امام القضاء
نقصد بالمساواة أمام القضاء أن يكون لجميع الأفراد على السواء الحق في الحماية القانونية ومن وسائل هذه الحماية مباشرة الدعاوي بين الأفراد أمام القضاء بالإجراءات التي رسمها القانون , ولا فرق في مباشرة الدعاوي بين الأفراد مهما اختلفت ديانتهم أو جنسيتهم, ومهما تفاوتت منازلهم.
من أهم القواعد التي تحقق فكرة المساواة الإجرائية القواعد التي تفرض على القاضي ألا يحكم قبل سماع كافة الأطراف، ويقصد بذلك أن القاضي ملزم بسبب وظيفته ألا يحكم في القضية قبل أن يسمع أطرافها أو أن يتيح لهم الفرصة لإبداء ما لديهم من أقوال، وتقديم أوجه دفاعهم بقصد إظهار الحقيقة وإقناعه بأحقيتهم في الحماية القضائية.
























محاكم الجامعات ومحاكم المقاطعات
يطلق على هذه المحاكم التي تعد من ابتكارات اصلاح سنة 1974 في أدبيات الفقه المغربي بالقضاء الشعبي لكونها تسمح بإشتراك الشعب في القضاء أي أن نظامها القانوني يسند مهمة الفصل إلى أشخاص عاديين لا يتطلب فيهم أي تكوين قانوني ولا أي تخصص في مهنة ما وذلك عن طريق الانتخاب.
 وقد تم إنشاؤها بهدف تثبيت دعائم سياسية قضائية جديدة جعلت من جملة غاياتها توفير عدالة سريعة خالية من التكاليف ومن طول الاجراءات وتقريب القضاء من المتقاضين وكذا تحرير المحاكم الايتدائية من عبء النظر في القضايا البسيطة.
احدثت هذه المحاكم بموجب ظهير 15 يوليوز 1974 ويشمل إختصاصها نزاعات ترتبط بالحياة اليومية للجماعة او بالاحرى بعض القضايا البسيطة التي منها ما هو مدني وما هو جنائي اما مسطرتها فتتميز بكونها شفوية ومجانية معفاة من جميع الرسوم خاصة واجبات التسجيل .
تكوينها:
تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من هيئة حكم تتشكل من رئيس وقضاة وقضاة نواب ومن نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب او عدة نواب ومن كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة فإن محاكم الجماعات والمقاطعات تشتمل فقط على حاكم وأعوان لكتابة الضبط .
ان هذا النوع من المحاكم يرتكز على مبدأ اختيار القاضي عن طريق الانتخاب ذلك ان حكام الجماعات والمقاطعات إما ان يتم تعيينهم من بين القضاة فيسري عليهم عندئذ القانون الاساسي لرجال القضاء او يحضل اختيارهم من بين الاشخاص اللذين لا ينتمون للهيئة القضائية وفي هذه الحالة يختار لكل حاكم نائبان وتطبق عليهم القواعد الخاصة بحطام الجماعات والمقاطعات المنصوص عليها في ظهير 15 يوليوز 1974.
1-اختصاصاتها في القصايا المدنية
  *الاختصاص النوعي :
يختص حكام الجماعات والمقاطعات نوعيا بالنظر في بعض الدعاوى في حدود قاعدة نصاب لا تفوق 1000درهم .
ويختص حكام الجماعات والمقاطعات بالنظر في كل الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الاشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم أذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم .
ويختصون كذلك ضمن الشروط والقيمة المحددة بالنظر في طلبات الوفاء يالكراء وفي طلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية المبنية على عدم دفع الكراء .
 ولا يختص حكام المقاطعات بالنظر في النزاعات المتعلقة بأحوال الشخصية والعقار وفي القضايا العقارية غير انهم يمكن لهم وضمن اختصاصاتهم الترابية ان يأملروا بكل التدابير التي تضع حدا للاحتلال والمانع من انتفاع بحق الملكية.
 *الاختصاص القيمي:
سواء كانت الدعاوى المعروضة على نظر حكام الجماعات والمقاطعات شخصية ام منقولة ام عبارة عن طلبات تتعلق بالوفاء يالكراء ام بالفسخ عقود الكراء غير التجارية المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء فإن اختصاصهم فيها يظل مقيدا بقاعدة النصاب بمعنى ان قيمة الطلب ان لا تفوق 1000درهم.
ومع ذلك يسوغ للاطراف تمديده رفعه الى 2000 درهم بإتفاق صريح بينهم امام المحاكم يضمن كتابة ويوقع عليه من قيلهم او يشار فيه الى عدم القدرة على التوقيع.
 *الاختصاص المحلي
يتحدد هذا الاختصاص لمحاكم الجماعات والمقاطعات بالأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذها وعلى حد تعبير المشرع "يختص حكام الجماعات والمقاطعات بالنظر في كل الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الذين يقطنون بدائرة نفغوذهم اذا لم تتجاوز 1000 درهم".
2-اختصاصاتها في القضايا الجنائية:
 ان اختصاص محاكم الجماعات والمقاطعات في القضايا الجنائية هو إختصاص محدود يتناسب وطبيعة الدعاوى التي تقام لديها .
  *الاختصاص النوعي :
تختص محاكم الجماعات والمقاطعات بالنظر في الجرائم الوارد عليها النص في الفصول 29.30.31 من القانون المنظم والمحدد لإختصاصها .
ويتعلق الامر بالمخالفات والجنح ضد الاشخاص والحيوانات والاموال والصحة والنظام والامن العام وعدم الامتثال للسلطة العامة والتي يعاقب عليها المشرع بغرامة تختلف حسب نوعية الجريمة تنحصر عموما في 10 و800 درهم.
 *الاختصاص المحلي:
بالنسبة لهذا الاختصاص في القضايا الجنائية ينص المشرع بانه يختص حكام الجامعات والمقاطعات بالنظر في الجرائم المقررة في الفصول 29.30.31 اذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها نفوذهم او التي يقيم المقترف بها"



المحاكم الابتدائية:
تعتبر المحاكم الابتدائية الركيزة الاساسية في مسار التنظيم القضائي للمملكة لكونها المحاكم الولاية العامة حيث انها تنظر في سائر القضايا إلا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص الى محكمة غيرها.
علما بأنه سحب منها اختصاص البث في القضايا الادارية والتجارية أذ لم يحتفظ لديها في هذا المضمار إلا ببعض الاستثناء عملا بكل من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية والقانون رقم 92.53 المحدث للمحتكم التجارية .
تكوينها
تتكون المحاتكم الابتدائية من رئيس وقضاة نواب ومن نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب او عدة نواب ومن كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة .
ويمكن تقسيمها بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها الى اقسام قضاة الاحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الاسرة  وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية .
ويكمن لكل غرفت ان نبحث وتحكم كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها بإستثناء ما يتعلق بأقسام الاسرة .
اختصاصاتها:
تنفرد المحاكم الابتدائية كغيرها من المحاكم بأختصاص قيمي ونوعي ومحلي .
  *الاختصاص النوعي:
ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الأجانب.
وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.
  *الاختصاص القيمي :
تختص المحاكم الابتدائية قيميا بالنظر في الطلبات ابتدائيا وانتهائيا الى غاية 3000درهم وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في تلك التي تتجاوز المبلغ كما أنها تبث ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة .
 *الاختصاص المحلي :
كقاعدة عامة ساقها المشرع في الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعي عليه .
غير انه اذا لم يكن لهدا الاخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل اقامة كان الاختصاص لمحكمة هدا المحل.
واذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل اقامة بالمغرب فيمكن تفديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن او إقامة المدعي او واحد منهم عند تعدده .
و ادا تعدد المدعي عليهم جاز للمدعي ان يختار محكمة موطن او محل اقامة اي واحد منهم .

محاكم الاستئناف:
تعتبر محاكم الاسئناف كطريقة طعن عادية على الاقل في تشريعينا كي يتحقق التقاضي على درجتين حيث ترفع طلبات الاستئناف الى محاكم اعلى درجة من المحاكم التي اصدرت الاحكام المطعون فيها اي الى محاكم الاسيتئناف التي تجسد على مستوى خريطة التنظبيم القضائي للمملكة محاكم الدرجة التانية .
تكوينها:
 تتكون محاكم الاستئناف من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة
 وتتكون ايضا من من عدة غرف متخصصة، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية
دلك ما عبر عنه المشرع بقوله "يشتمل محاكم الاستئناف تحت سلطة رؤسائها الاوليين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المتخصصة من بينها غرفة استئنافية للاحوال الشخصية والعقار وغرف الجنايات"
وتعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثةمستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم.
اختصاصها:
 تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية. وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها. إن الغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف تبت في الجرائم ابتدائيا ونهائيا".
وعلى ظل ما جاء في كل من الفصل 9 من ظهير التنظيم القضائي الذي نص على "انه تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا جميع القضايا الاخرى التي تختص بالنظر فيها قانون المسطرة المدنية اوز قانون المسطرة الجنائية او نصوص خاصة عند الاقتضاء"
والفصل 24 من قانون المسطرة المدنية الذي يفيد بأنه "تختص محاكم الاستئناف عدا اذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف احكام ابتدائية وكذا في استئناف الاوامر الصادرة عن رؤسائها"
وانطلاقا من المعطيات السابقة يتضح بان محاكم الاستئناف تمارس اختصاصها استنادا الى قانون المسطرة الجنائية او المسطرة المدنية او بموجب نصوص خاصة .

                                              المحاكم الادارية:
أنشئت المحاكم الإدارية بالمملكة بمقتضى الظهير الملكي الشريف ذي الرقم 41.90 ، وحدد عددها في 7 محاكم اقيمت بكل من الرباط والدار البيظاء وفاس ومراكش ومكناس واكاديرثم وجدة و يمكن تعريف المحاكم الإدارية عموما بأنها الجهة القضائية المختصة بالبت في كل الدعاوى التي قد تنجم عن قيام مرفق من المرافق العمومية للدولة بنشاط ما سواء كان هذا النشاط داخل المرفق العام أو خارجه.
 تكويتها:
يطبق على قضاة هذه المحاكم النظام الأساسي للقضاة، لكنهم يخضعون لتعيين وتكوين يتلاءم مع وظيفتهم. وتحدد كيفية العمل داخل هذه المحاكم بواسطة جمعياتهم العامة.
تخضع المحاكم الإدارية لمبدأ القضاء الجماعي حيث تعقد الجلسات وتصدر الأحكام بواسطة ثلاثة قضاة ، ويمكن للمحكمة أن تقسم إلى أقسام متخصصة حسب ما يتطلبه حجم ونوع القضايا بداخلها.
يعين رئيس المحكمة الإدارية مفوضا ملكيا أو عدة مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق لمدة سنتين من بين قضاة المحكمة وباقتراح من جمعيتها العامة. ويتعين على المفوضين الملكيين تقديم مستنتجاتهم في كل قضية في الجلسات بكل استقلال، وهم بذلك يساهمون في تنوير المحكمة بخصوص القانون الواجب التطبيق وبتقديم مقترحات حلول، ولا يشاركون في إصدار الأحكام ولا يوكل إليهم الدفاع عن الإدارة، وإنما يتعين عليهم أن يقدموا تحليلا موضوعيا ومتوازنا يشمل موضوع عناصر القضية مساهمين بذلك في مساعد ة المحكمة لاتخاذ قرار عادل وصائب من الناحية القانونية.
اختصاصها:
  *الاخ النوعي :
تختص هده المحاكم نوعيا بالبث في دعاوى ساقها المشرع في المادة الثامنة بالقانون رقم 68.00 بانها نتظر في "طلبات الغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز السلطة والنزاعات المتعلقة بالعقود الادارية ودعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام ما عدا تلك التي تسببها في طريق العام مركبات ايا كان نوعها يملكها شخص القانون العام اضافة الى النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ثم فحص شرعية القرارات الإدارية .
 *الاخ المحلي:
تطبق امام محاكم الادارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه ال ف30 من قانون المسطرة المدنية واستثناءا من دلك ترفع طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة الى المحكمة الادارية .
و تنظر المحكمة الإدارية بالرباط في نوعين من النزاعات:
المنازعات المرتبطة بالوضعية الفردية لكبار المسؤولين الإداريين المعينين بظهير شريف أو مرسوم.
و المنازعات التي تحدث في الخارج أو في البحر، وبصفة عامة في جميع الأماكن التي تنشأ فيها النزاعات خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم. وتستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.

المحاكم التجارية

تعتبر المحاكم التجارية اجهزة متخصصة عزز بها المشرع المغربي الخريطة القضائية ببلادنا بهدف مواجهة ضرورات العصر وتحدياته التي احدثت بظهير شريف رقم 1.97.95 بتاريخ 12 فبراير 1997 ويبلغ عدد المحاكم التجارية حاليا ستة محاكم الرباط ، الدار البيضاء، فاس  طنجة، مراكش، أكادير.
ويعتبر قضاة الحكم والنيابة العامة بالمحاكم التجارية قضاة مهنيين يسري عليهم النظام الأساسي للقضاة.
تكوينها:
تتكون المحاكم التجارية ذات الدرجة الاولى من رئيس ونواب له وقضاة ونيابة عامة يمثلها وكيل الملك ونائب او عدة نواب بالاضافة الى كتابة للنيابة العامة وكتابة ضبط تسهر على حسن سير الاجراءات ويتولى رئيسها تحرير محاضر اجتماعات الجمعية العامة وقاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة بإقتراح من الجمعية من اجل ان يتابع اجراءات التنفيذ.
اختصاصاتها:
  *الاخ النوعي
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية اضافة الى النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية ثم النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية .
وبصفة عامة، يعد من اختصاص المحاكم التجارية البت في النزاعات ما بين التجار بمناسبة مزاولتهم التجارة وكذا مجموع النزاعات التجارية التي تتضمن جانبا مدنيا.
إما دعاوي المتعلقة بالتعويض عن حوادث السير التي تتسبب فيها عربات مملوكة لتاجر أو مؤسسة تجارية فإنها تبقى من اختصاص المحاكم العادية.
*الاخ القيمي:
تختص المحاكم التجارية بالبت ابتدائيا ونهائيا" في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها تسعة آلاف درهم 9000 وتختص ابتدائيا فقط في جميع الطلبات التي تتجاوز قيمتها هذا القدر .
إلا انه طرأ تغيير على هذه القيمة وتم الرجوع الى مشروع قانون المحاكم التجارية الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب والذي كان يحدد سقف الاختصاص القيمي في عشرين الف درهم 20000.
 *الاخ المحلي:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية. ويرجع الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه ، وإذا لم يكن هذا الأخير يتوفر على موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة به كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

محاكم المجلس الاعلى
أحدث المجلس الأ على بظهير رقم 1.57.223 الصادر بتاريخ 27 شتتنبر 1957 وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. ثم تنصب المجلس الاعلى بمدينة الرباط كمرجع للنقض وكمؤسسة قضائية عليا في البلاد تروم السهر على توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى حسن تطبيق وتفسير القانون عبر الاحكام والقرارات التي تصدرها جميع محاكم المملكة .
تكوينها:
يترأس المجلس الأعلى رئيس أول وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
و يتكون المجلس الأعلى من ست غرف: غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية . يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
اختصاصها:
إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية:
الطعون بالنقض ضد الأحكام النهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة.-الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم.-البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة
بينها غير المجلس الأعلى.-مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.-الإحالة من أجل التشكك المشروع.
 الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.-الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية.-اللجوء ابتدائيا ونه ائيا" إلى طلب الإلغ اء من أجل الشطط في استعمال السلطة
ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية.
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في:
القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.





































هناك تعليق واحد: